من هنا


الغسل

بسم الله الرحمان الرحيم


أركان الغسل

1-النية :لقول النبي صلى الله عليه وسلم :إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ مانوى .متفق عليه

2-تعميم الرأس والبدن بالماء.

واجبات الغسل

التسمية: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . صحيح سنن أبي داود للألباني(1/21)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :" والتسمية على المذهب واجبة كالوضوء، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا: وجبت في الوضوء فالغسل من باب أولى، لأنه طهارة أكبر. والصحيح أنها ليست بواجبة لا في الوضوء، ولا في الغسل "الشرح الممتع".

(وجوب التسمية في الغسل من المفردات.)

قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ في الفتاوى (2/81):وقول الجماهير واختيار الموفق عدم الوجوب وفاقا للثلاثة. وتقدم أن الأحاديث إذا صحت فالقول قول من يرى الوجوب كحديث ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)).

سنن الغسل

(1) غسل اليدين ثلاث قبل إدخالهما في الإناء

(2) ثم يغسل فرجه(وغسل المرافغ)المرافغ هي أول المغابن :كالآباط وغيرهما من مطاوي الأعضاء ومما يجتمع فيه من الوسخ والعرق.(النهاية)

(3)مسح اليد بالتراب أو غسلها بالصابون ونحوه.

(4) الوضوء قبل الغسل

(5) تخليل الشعر بالماء ليصل الماء إلى أصوله

(6)يفيض الماء على رأسه ثلاثا الأولى ليمين الرأس والثانية ليساره والثالثة له جميعا

(7) غسل يمين الجسم ثم يساره

(8)تأخير غسل الرجلين

(9)الدلك

(10)الغسل بالصاع

(11)ترك تنشيف الأعضاء بعد الغسل

صفة الغسل المجزئة

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :صفة الغسل على وجهين:

الوجه الأول: صفة واجبة، وهي أن يعم بدنه كله بالماء، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: من الآية6) .

الوجه الثاني: صفة كاملة وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءً كاملاً -على صفة ما ذكرنا في الوضوء- ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ترويه ثم يغسل بقية بدنه. هذه صفة الغسل الكامل. فتاوى أركان الإسلام(1/247)

مسألة :هل يتوضأ المرء بعدالغسل

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل». رواه أبو داود (250)وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود(245)

وكذلك رواه غنيم بن قيس عن ابن عمر:سئل عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: وأي وضوء أعم من الغسل؟!

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 68) .قال الألباني :إسناده صحيح على شرط مسلم السلسلة الضعيفة(4647).

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) .ولا يجب عليه إعادة الوضوء بعد الغسل، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء، فأحدث بعد الغسل، فيجب عليه أن يتوضأ، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ، لكن لابد من ملاحظة المضمضة والاستنشاق، فإنه لابد منهما في الوضوء والغسل.مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11/228)

إذا إنتقض الوضوء أثناء الغسل

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله في شرح سنن النسائي(22/10):كان يكتفي بوضوئه قبل الغسل، فإذا توضأ المرء قبل الغسل وأكمل فلا يتوضأ، لكن لو خرج منه ريح أو مس فرجه في أثناء الغسل وجب عليه الوضوء.

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟

فأجاب بقوله: الاستحمام ـ إن كان عن جنابة ـ فإنه يكفي عن الوضوء لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) . فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق، فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر، لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطهر، أي أن نعم جميع البدن بالماء غسلا، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ، أولا، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، فإذا ظن أنه أروى بشرته، أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده.

أما إذا كان الاستحمام لتنظيف أو لتبرد، فإنه لا يكفى عن الوضوء، لأن ذلك ليس من العبادة، وإنما هو من الأمور العادية، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن لا على هذا الوجه، بل النظافة مطلقا في أي شيء يحصل فيه التنظيف. وعلى كل حال إذا كان الاستحمام للتبرد أو النظافة فإنه لا يجزئ عن الوضوء. والله أعلم.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11/228)

صفة الغسل المستحبة

الصفة الأولى:

عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه». رواه مسلم(316)

الصفة الثانية:

عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه، فغسلهما، هذه غسله من الجنابة»..رواه البخاري(249)

-مسألة تأخير غسل الرجلين

قال الحافظ في الفتح(1/362):وإختلف نظر العلماء فذهب الجمهور إلى إستحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل وعن ملك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم.

تفصيل كيفية الغسل المستحب بالأدلة الشرعية

............................................................................................................

(1)التسمية عند نزع الثياب

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستر ما بين عورات بني آدم والجن، إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول: بسم الله».

رواه الطبراني في المعجم الأوسط(7066) وصححه الألباني في المشكاة( 358) والإرواء( 50)

(2)التستر في الغسل

عن ابي السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: «ولني» فأوليه قفاي، وأنشر الثوب، فأستره به. رواه أبو داود(362)وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود(362)

(3)جواز الإغتسال عريانا في الخلوة

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينا أيوب يغتسل عريانافخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك».رواه البخاري(279)

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (1/378):قال بن بطال وجه الدلالة من حديث أيوب أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا فدل على جوازه.

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله في شرح سنن النسائي (21/15):هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، واستدل به المؤلف رحمه الله على جواز الاغتسال عرياناً إذا لم يكن عنده أحد، وهذا لا بأس به إذا لم يكن عنده أحد. وكذلك أيضاً ثبت في الصحيح في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: (أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة، وكان موسى يستتر، فاتهموه وقالوا: ما يتشدد موسى في الستر إلا لأن فيه عيباً، ورموه بأنه آدر، يعني: عظيم الخصيتين، فالله تعالى برأه وأراد تبرئته، فلما أراد أن يغتسل وليس عنده أحد خلع ثوبه ووضعه على حجر، ففر الحجر بثوبه، وجعل يتبعه ويقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر! حتى مر على ملأ من بني إسرائيل، فقالوا: والله ما به بأس، ثم نزل الحجر بثوبه فأخذه وجعل يضرب الحجر بعصاه حتى أثر الضرب فيه) لما فر بثوبه عامله معاملة العاقل، فجعل يضربه بالعصا حتى صار له ندب، وأثرت العصا في الحجر.

فهذا فيه دليل على أنه لا بأس بالاغتسال عرياناً إذا لم يكن عنده أحد.

(4)الإغتسال بالصاع

عن أنس رضي الله عنه قال «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، أو كان يغتسل، بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد».رواه البخاري(201)

عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد» وفي حديث سفيان من إناء واحد، قال قتيبة: قال سفيان: «والفرق ثلاثة آصع».

رواه مسلم (319)

عن ابي جعفر، أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال: «يكفيك صاع» ، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: «كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، وخير منك» ثم أمنا في ثوب.

رواه البخاري(252)

عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد، وهو يتوضأ، فقال: «ما هذا السرف» فقال: أفي الوضوء إسراف، قال: «نعم، وإن كنت على نهر جار»

رواه إبن ماجة (425)ضعفه الألباني في الإرواء (1/171رقم140)ثم صححه في السلسلة الصحيحة (3292)

عن أبي نعامة، أن عبد الله بن مغفل، سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض، عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني، سل الله الجنة، وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»

رواه أبو داود (96)وصححه الألباني في صحيح أبي داود( 96)

سئل: شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله:هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وما قدر ذلك؟ وهل تكره الزيادة على هذا مع اختلاف أحوالهم وهل يكرر الصب على وجهه في الوضوء؟

فأجاب رحمه الله:

الصاع بالرطل الدمشقي: رطل وأوقيتان تقريبا والمد ربع ذلك. وهذا مع الاقتصاد والرفق يكفي غالب الناس وإن احتاج إلى الزيادة أحيانا لحاجة فلا بأس بذلك. لكن من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء وما ذكر من تكثير الاغتراف مكروه بل إذا غرف الماء يرسله على وجهه إرسالا من أعالي الوجه إلى أسفله برفق والله أعلم.

مجموع الفتاوى (21/298)

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :المقدر المجزئ من الغسل مايحل به تعميم البدن على الوجه المعتبر ،وسواء كان صاعا أو أقل أو أكثر مالم يبلغ في النقصان إلى مقدار لايسمى مستعمله مغتسلا أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فعله في حد الإسراف. الثمر المستطاب (1/28)

(5)النية والتسمية

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ مانوى . متفق عليه

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» .صحيح سنن أبي داود للألباني(1/21)

(6)غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

عن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة».رواه مسلم(316)

خاصة إذا إستيقظ من النوم

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده».رواه البخاري(162)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:في (شرح حديث إن الماء لايجنب)(شرح بلوغ المرام )ومن المعلوم أن الجنب سوف يغمس يده في الإناء لكن كما علمتم من قبل أنه إسيقظ الإنسان من نوه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا.

(7)غسل الفرج والمرافغ

عن ميمونة رضي الله عنهاقالت: «صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، وأفاض على رأسه، ثم تنحى، فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها». رواه البخاري(259)

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافغه، وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط ، ثم يستقبل الوضوء، ويفيض الماء على رأسه». رواه أبوداود(243)وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود(243)

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله:

المراد بالمرافغ: المغابن والآباط وأصول الفخذين، وهو كناية عن غسل الفرج، وكنت عائشة رضي الله عنها عن غسل الفرج بغسل المرافغ كما جاء في بعض الروايات: (إذا التقى الرفغان وجب الغسل)، يريد التقاء الختانين، فكنى عنه بالتقاء أصول الفخذين، ذكر هذا في النهاية وفي غيره شرح سنن أبي داود(16/5)

قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:وهي المغابن التي قد لا يصل إليها الماء، والتي يتجمع فيها الأوساخ، مثل أصول الفخذين، وقيل: إن عائشة تعني بالمرافغ الفرج وما حوله من أصول الفخذين، والتي تحتاج إلى أن يوصل إليها الماء؛ لأنها تكون في مكان يصتك عليه اللحم، فيحتاج إلى أن يوصل إليه الماء، وقيل: إن العبارة التي مضت: (وربما كنت عن الفرج) هي المرافغ هنا.شرح سنن أبي داود(38/11)



(8)مسح اليد بالتراب أو غسلها بالصابون ونحوه

عن ميمونة رضي الله عنهاقالت: «صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، وأفاض على رأسه، ثم تنحى، فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها».رواه الخاري(259)

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله:غسل اليدين بالصابون ،هل يقوم مقام ضربها بالأرض في الغسل من الجنابة؟

فأجاب بقوله:نعم وهو الأفضل . مسائل الإمام ابن باز(59)

(9) الوضوء قبل الغسل

عن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة».رواه مسلم(316)

(10) المضمضة والإستنشاق

عن ميمونة رضي الله عنهاقالت: «صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، وأفاض على رأسه، ثم تنحى، فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها».رواه البخاري(259)

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1/103):ولأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق ومداومته عليهما تدل على وجوبهما لأن فعله يصلح أن يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله.

قال النووي رحمه الله في المجموع (1/400) :

مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق أربعة:

أحدها: أنهما سنتان في الوضوء والغسل , هذا مذهبنا (الشافعية) .

والمذهب الثاني: أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما , وهو المشهور عن أحمد.

والثالث: واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

والرابع: الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة , وهو رواية عن أحمد , قال ابن المنذر: وبه أقول

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل يصح غسله؟

فأجاب بقوله : لا يصح الغسل بدون المضمضة والاستنشاق، لأن قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: من الآية6) يشمل البدن كله، وداخل الفم وداخل الأنف من البدن الذي يجب تطهيره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء، لدخولهما في قوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) (المائدة: من الآية6) فإذا كانا داخلين في غسل الوجه -والوجه مما يجب تطهيره وغسله في الطهارة الكبرى- كان واجباً على من اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق. فتاوى أركان الإسلام(1/247)

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: هل المضمضة والاستنشاق واجبة أثناء الغسل من الجنابة ؟

فأجاب بقوله : نعم، المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل من الجنابة،والغسل من الحيض وفي الوضوء الشرعي، لا بد من المضمضة في الوضوء والغسل من الجنابة والغسل من الحيض والنفاس، لا بد من ذلك، لأنهما في حكم الوجه. فتاوى نور على الدرب ابن باز(5/288)

حكم من نسي المضمضة والإستنشاق في الغسل من الجنابة

(11)تخليل شعر الرأس بالأصابع

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده».رواه البخاري(272)

عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه». رواه مسلم (316)

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا.

رواه النسائي (249) وصححه الألباني في صحيح الترمذي(104 والإرواء(132)

قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري(1/326):وفي ((باب:تخليل الشعر)) أحاديث مرفوعة، تدل على البداءة بجانب الرأس الأيمن في الصب عليهِ، وفي تخليله بالماء قبل الإفراغ عليهِ ثلاثاً.

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله :قوله: (كان يشرب رأسه) أي: يجعل شعره يشرب الماء، وهو بمعنى الحديث الآخر: (يروي أصول شعره). شرح سنن النسائي(13/18)

(12) يستحب البدأ بشق أيمن الرأس ثم أيسره عند إفاضة الماء على الرأس ثلاثا

عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه». رواه مسلم (316)

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده».رواه البخاري(272)

عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه». رواه البخاري (258)

قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري(1/259):والظاهر: - والله أعلم -: أنه كانَ يعم رأسه بكل مرة، ولكن يبدأ في الأولى بجهة اليمين، وفي الثانية بجهة اليسار، ثم يصب الثالثة على الوسطى.

(قوله باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل)

قال الحافظ في الفتح (1/385):قيل الحديث دال على تقديم أيمن الشخص لا أيمن رأسه فكيف يطابق الترجمة أجاب الكرماني بأن المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه فيطابق والذي يظهر أنه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع كما سبق في باب من بدأ بالحلاب وفيه التصريح بأنه بدأ بشق رأسه الأيمن والله أعلم

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله في شرح سنن أبي داود(16/5):هذا الحديث أخرجه الشيخان والنسائي، وفيه استحباب البداءة بالميامن في التطهر، ولهذا قال: (فبدأ بشق رأسه الأيمن).

وفيه أنه أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.

وقوله: (من نحو الحلاب) ذكر الخطابي أن الحلاب إناء يسع قدر حلب الناقة.

(13)غسل سائر الجسد (البدأ باليمين ثم اليسار)

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده».رواه البخاري(272)

عن عائشة، قالت: «كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر»رواه البخاري (277)

عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله».

رواه البخاري (168)

(14)حكم دلك الجسم في الغسل

عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم :أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه.

رواه ابن خزيمة في صحيحه (118)وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه(1080)


قال اللإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم(3/229):ولم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني ومن سواهما يقول هو سنة لو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله في فتاوى منوعة (20/16):الدلك مستحب وليس بواجب، لكن إذا كان شيء من جسمه ينبو عنه الماء فإنه يدلكه، والمهم هو مرور الماء على جسمه.

-لو أن الدلك واجب فإن المرأإذا إغتسل لا يمكن أن يدلك جميع ظهره إلا إا كانت له زوجة تقوم بذلك واله أعلم وهذا من فهمي القاصر_

(15)مسألة تخليل اللحية في الغسل

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره(6/83):ومن جهة المعنى إن إستعاب جميع الجسد في الغسل واجب والبشرة التي تحت اللحية من جملته فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها باليد.

سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله :ماكيفية غسل اللحية الكثيفة في الغسل؟

فأجاب بقوله:يكفي إجراء الماء على ظاهرها وإن عركها أفضل . مسائل الإمام ابن باز(53)

مسألة الرجل إذا كانت له ضفائر

عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها».

رواه أبو داود (255)وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود(250)

(16)مشروعية الدعاء بعد الغسل

عن عقبة بن عامر، قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة» قال فقلت: ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفا، قال: " ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ".رواه مسلم(234)

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من توضأ فقال: سبحانك اللهم، وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة "

رواه النسائي(9829) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(2333)

(17)التنشيف بعد الغسل

-عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء.

ضعفه الألباني في سنن الترمذي(40)

-عن سلمان الفارسي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «توضأ، فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه». رواه ابن ماجة (468)وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة(3564)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :تنشيف الأعضاء لا باس به، لأن الأصل عدم المنع، والأصل في ما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقود دليل على المنع.

فإن قال قائل: كيف تجيب عن حديث ميمونة، رضي الله عنها، حينما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، قالت: فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده؟

فالجواب: أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم قضية عين تحتمل عدة أمور: إما لأنه لسبب في المنديل، أو لعدم نظافته، أو يخشى أن يبله بالماء، وبلله بالماء غير مناسب، فهناك احتمالات ولكن إتيانها بالمنديل قد يكون دليلا على أن من عادته أن ينشف أعضاءه، وإلا لما أتت به. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11/153)

هل ترك التنشف في الغسل هو الأفضل، وهل في ذلك تقييد بحالة الجو أم الأمر عام؟

الجوب: استعمال المنشفة وتركها بعد الوضوء أو الغسل كل ذلك جائز، والأمر فيه واسع والحمد لله، لكن ترك استعمال المنشفة بعد الغسل أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(18)الترتيب في الغسل

قال ابن قدامة رحمه الله في النظر الشرح الكبير (1/216)ونقل القرطبي في تفسيره(6/96):الإجماع على عدم وجوب الترتيب في الغسل.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :فالجنب يغسل جميع جسمه، ولو كان غير مرتب.فإن قال قائل: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في اغتساله يبدأ فيتوضأ، ثم يحثو على رأيه الماء ثلاثاً، ثم يغسل بقية بدنه، أفلا يمكن أن يقال: إن الآية مجملة والسنة قد فصلت ذلك، فيحمل المجمل على الفصل.

فيجاب على ذلك: بأنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن الحصين في قصة نقص الماء عليهم، حتى وجدوا الماء مع امرأة مشركة، وجئ به إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعه الصحابة، فاستقوا وسقوا الإبل، وكان في الصحابة رجل، رآه انبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معتزلاً لم يصل مع القوم، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ما منعك أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد، فإنه يكفيك)) ولما جاء الماء وبقي منه بقية قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للرجل: ((خذ هذا فإفرغه على نفسك)) .

ولم يقل له أفعل كذا وكذا في اغتسالك، فدل هذا على أن الجنب لا يلزمه الترتيب في الغسل.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (12/485)

(19)الموالاة في الغسل

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه أحكام الطهارة(147):أم الموالاة فهي غير واجبة عند أكثر أهل العلم لأن إزالة الجنابة تشبه إزالة النجاسة ،لايتعدى حكمه محله فكلما غسل شيئا ارتفع عنه الجنابة كا ترتفع النجاسة عن محل النجاسة.

قال ابن قدامة رحمه الله في الشرح الكبير مع المغني (1/216):أي لاتجب الوالاة في غسل الجنابة كما لاتجب في غسل النجاسة.

المصدر السابق:قال حنبل: سألته عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق؟ قال: يغسل موضع الخاتم. قلت: فإن جف غسله؟ قال: يغسله، ليس هو بمنزلة الوضوء، الوضوء محدود، وهذا على الجملة، قال الله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] قلت: فإن صلى ثم ذكر؟ قال: يغسل موضعه، ثم يعيد الصلاة.

(20)الإغتسال بفضل المرأة –وماجاء في النهي عن ذلك-

عن ابن عباسرضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة».

رواه مسلم(323)

عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: له يا رسول الله، إني كنت جنبا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا يجنب». رواه أبوداود(68)وصححه الألبان ي صحيح سنن أبي داود(61)

عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا».

روه النسائي (238)وصححه الألباني في صحيح سن النسائي(382)

وحمل بعض أهل العلم على أن النهي نهي تنزيه ولهذا أشارالحافظ في الفتح 1/300)تحت الحديث 193

(21)إغتسال الرجل مع إمرأته من إناء واحد

عن عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه».

رواه البخاري(261)ومسلم(321)

عن أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة، حدثته أن أم سلمة، قالت: حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنفست» قلت: نعم، فدعاني، فأدخلني معه في الخميلة قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يقبلها وهو صائم» «وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة».

رواه البخاري(322)ومسلم(296)

عن عائشة، قالت: " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي. قالت: وهما جنبان ".رواه مسلم(321)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في: (شرح بلوغ المرام):في هذا الحديث توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب رفيع وهو أن الرجل مع زوجته إذا وجب عليهما الغسل فلاينبغي أن يذهب الرجل يغتسل وحده ،ثم تأتي بعده المرأة ،أوالمرأة ثم يأتي بعدها الرجل ،بل الأفضل أن يغترفا جميعا ،وهذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يفعله ،فقد كان هو صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان من إناء واحد ،تختلف فيه أيديهما حتى إنها تقول :(دع لي،دع لي))إذا سبقها وتختلف الأيدي فيه وهذا يقتضي أنها إلى جنب زوجها تغتسل فصار سنة قولية وسنة فعلية وفيه أيضا من الإلفة والإقتصاد في الماء ماهو معلوم ،لأن الرجل إذا كان قد رفع الكلفة بينه وبين أهله فإن هذا يوجب زيادة الثقة ،وزيادة المودة.

وقال أيضا:يجوز أن يغتسل وهو عاري،وتغتسل هي أيضا وهي عارية.


سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:إغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ألا يحمل أن يكونا متزرين؟

فأجاب بقوله:لا داعي لهذا الإحتمال ،فالأصل عدمه. مسائل الإمام ابن باز(64)

(22)النهي عن البول في المستحم

عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لايبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه . رواه أبود اود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود(22)

قال ابن المبارك رحمه الله :وقد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.

رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي(20)

قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود(9/2):والحديث يدل على النهي عن أن يبول الإنسان في المستحم ثم يتوضأ ويغتسل فيه، وقيل: إن المنع إنما هو في المكان الذي يستحم فيه إذا كان أرضاً سهلة، بمعنى: أنه يمسك البول ويمسك النجاسة.ومن العلماء من قال: إن المقصود به إذا كان صلباً بحيث إن الإنسان إذا بال يتطاير البول على الإنسان فيلحقه الضرر، وكذلك إذا كان المكان مكاناً صلباً ينحبس فيه البول ويتجمع فيه البول فإنه يحصل بذلك تعرض للوقوع في النجاسة، أما إذا كان له مجرى يمشي فيه كالأماكن الموجودة في البيوت في هذا الزمان من كون الماء له مسالك يذهب فيها فقالوا: إنه لا بأس ولا مانع من الاغتسال فيها.

(23)شراء الماء للغسل

قال اللإمامأحمد رحمه الله الأوسط في السنن والإجماع:في الماء لايوجد إلا بثمن غال يكون على قدر نفقته إن كان متسعا إشترى وإن خاف على نفقته فلابأس..

(24)جواز الكلام أثناء الغسل

عن أم هانئ بنت أبي طالب،قالت : ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال: «من هذه»، فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: «مرحبا بأم هانئ». رواه البخاري(357)

عن عائشة، قالت: " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي. قالت: وهما جنبان ". رواه مسلم(321)

مسائل في الغسل خاصة بالمرأة

...........................................................................................................

ليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها لغسل الجنابة

عن أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» . رواه مسلم(330)

عن أم سلمة، أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فيه: «واغمزي قرونك عند كل حفنة».رواه أبو داود (252)وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود (252)

على المرأة أن تنقض ضفيرتها لغسل الحيض

عن عائشة، قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة» فأهل بعضهم بعمرة، وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي وأهلي بحج». روا ه البخاري(317)

قال الحافظ في الفتح 1/418):وظاهر الحديث الوجوب وه قال الحسن وطاووس في لحائض دون الجنب وبه قال أحمد ورجح جماعة من أصحابه أنه للإستحباب فيهما...

غسل داخل الفرج إذا إغتسلت من حيض أو جنابة

قال شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه اللهفي الفتاوى(21/297):لايجب وإن فعلت جاز

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :جاز تنظفا لاتعبدا . الموسوعة الفقهية الميسرة(1/202)

إستعمال فرصة من مسك موضع الدم

عن عائشة، أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها» فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: «سبحان الله، تطهرين بها» فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: «تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء» فقالت عائشة: " نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم (332)

فائدة :تمام المنة(125):فقدأكد النبي صلى الله عليه وسلم على الحائض أن تبالغ ف التدليك الشديد والتطهير مالم يؤد في غسلها من الجنابة.

تم بحمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات



مايجب ويستحب فعله قبل الوضوء


بسم الله الرحمان الرحيم

البدء بالخلاء قبل الوضوء

-عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم، قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه، وكان إمام قومه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء» رواه الترمذي (142)وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (142)

-عن ابن أبي عتيق، قال: تحدثت أنا والقاسم، عند عائشة رضي الله عنها، حديثا وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أما إني قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه، وأنت أدبتك أمك، قال: فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة، قد أتي بها قام، قالت: أين؟ قال: أصلي، قالت: اجلس، قال: إني أصلي، قالت: اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان» رواه مسلم (560)

الوضوء داخل الحمام (المرحاض)

سؤال: إذا كان الإنسان في دورة المياه، وأراد أن يتوضأ للصلاة، كيف يبسمل وهو في دورة المياه؟ وهل يصح الوضوء بدون بسملة؟ أفيدونا بالجواب.

فأجاب السيخ صالح الفوزان حفظه الله : التسمية في أول الوضوء واجب من واجبات الوضوء على مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ، وإن كان فيه مقال، إلا أن هناك أحاديث تؤيده، وتشهد له بالجملة. أما عند جمهور أهل العلم فيرون أن التسمية في الوضوء مستحبة، وليست بواجبة، وعلى كل حال فدورة المياه ليست محلا لذكر الله عز وجل، بل يحرم ذكر الله في مواضع قضاء الحاجة؛ لأن هذه مواضع خبيثة ومواضع ممتهنة، واسم الله جل وعلا يكرم ويعظم من أن يذكر في المواطن غير اللائقة، فهذا المتوضئ إذا أراد أن يدخل الحمام، فإنه يقول: بسم الله، قبل دخوله، ويكفيه هذا عن التسمية عند بداية الوضوء، بل يسبقها عند الدخول، وتكفيه إن شاء الله. فتاوى صالح الفوزان (1/121)

طهورية الماء

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

ومعنى الطهارة لغة:النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية.

ومعناها شرعا:ارتفاع الحدث وزوال النجس.

وإرتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية:في جميع البدن إن كان حدثا أكبر ،أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر ،أو استعمال ماينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله-وهو التراب-على صفة مخصوصة .وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين.

وعرضنا الآن :بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر ،والماء الذي يحصل به ذلك.

قال الله تعالى {وأنزلنا من السماء مآءًطهورًا}(الفرقان48)وقال تعالى{وينزل عليكم من السماء مآءًليطهركم به}(الأنفال11)

والطهور:هوالطاهر في ذاته المطهر لغيره ،وهو:الباقي على خلقته أي :صفته التي خلق عليها-سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد ،أوجاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار،أوكان مقطرا.

فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة ،فإن تغير بنجاسة لم يجز التطهربه من غير خلاف ،وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه ،فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهربه أيضا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات: كالأشنان والصابون والسدر والخطمي والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء: فهذا فيه قولان معروفان للعلماء.

ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ورجح القول بصحة التطهربه ،وقال :هو الصواب لأن الله سبحانه وتعالى قال { وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}(المائدة6)وقوله{فلم تجدوا مآءً}(المائدة6)نكرة في سياق النفي ،فيعم كل ماهو ماء ،لافرق في ذلك بين نوع ونوع.انتهى

فإذا عدم الماء ،أو عجز عن إستعماله مع وجوده فإن الله قد جعل بدله التراب على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته –وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه – وهذا من لطف الله بعباده ،ورفع الحرج عنهم ،فال تعالى{وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا} (النساء43).

قال هبيرة :وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على أن الطهارة بالماء على كل من لزمته الصلاة مع وجوده ،فإن عدمه فبدله ،لقوله تعالى {فلم تجدوا مآءًفتيمموا صعيدا طيبا}(النساء43)ولقوله تعالى{وينزل عليكم من السماء مآءًليطهركم به}(الأنفال11)انتهى.

وهذا ممايدل على عظمة هذا الإسلام ،الذي هودين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية ،كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة ،حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين:

الطهارة المعنوية من الشرك ،وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله،والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة وذلك يكون بالماء أو مايقوم مقامه.

واعلم :أن الماء إذا كان باقيا على خلقته لم تخالطه مادة أخرى ،فهوطهور بالإجماع .

وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة –ريحه أو طهمه أو لونه-بنجاسة ،فهو نجس بالإجماع ،لايجوز استعماله.

وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة –كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة- ولم يغلب ذلك المخالطة عليه ،فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف ،والصحيح أنه طهور ،يجوز التطهربه من الحدث والتطهربه من النجس.

فعلى هذا يصح لنا ان نقول :إن الماء ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول:طهور يصح التطهربه ،سواءًكانباقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه.

القسم الثاني :نجس لايجوز استعماله فلايرفع الحدث ولايزيل النجاسة ،وهو ماتغير بالنجاسة والله تعالى أعلم.

الملخص الفقهي (10-11)

مسألة حكم صلاة المحتقن

قالت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم (10616):لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان .

مقدار الماء في الوضوء

-عن أنس، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد»

رواه مسلم (325)

-عن حبيب الأنصاري، قال: سمعت عباد بن تميم، عن جدته وهي أم عمارة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد»

رواه أبوداود (94)وصححه الألباني فيصحيح وضعيف سنن أبي داود(94)

عن أبي جعفر قال: تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله، فقال جابر: «يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء» . قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان. قال جابر: «قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا»

رواه النسائي (230) وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي(230)


-عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد، وهو يتوضأ، فقال: «ما هذا السرف» فقال: أفي الوضوء إسراف، قال: «نعم، وإن كنت على نهر جار»

رواه إبن ماجة (425)ضعفه الألباني في الإرواء (1/171رقم140)ثم صححه في السلسلة الصحيحة (3292)

-عن أبي نعامة، أن عبد الله بن مغفل، سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض، عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني، سل الله الجنة، وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»

رواه أبو داود (96)وصححه الألباني فيصحيح أبي داود( 96)


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:هذه السنة( يقتصر على المد في غالب أحيانه النبي صلى الله عليه وسلم)لئلا يسرف ومن أسبغ بأقل جاز فإن قيل :نحن الآن نتوضأمن الصنابير فمعنا الماء لاينظبط ؟فيقال :لاتزد على المشروع في غسل الأعضاء فلا تزد على ثلاث ...وبهذا يحصل الإعتدال .الشرح الممتع (1/366)

النية في الوضوء

عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه). .رواه البخاري

حكم التلفظ بالنية عند الوضوء

قال إبن القيم رحمه الله :ولم يكن يقول في أوله: نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولم يتجاوز الثلاث قط، وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة.

زاد المعاد (1/196)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :النية لها أربع حالات بإعتبار الإستصحاب :

1-أن يستصحب ذكرها من اول الوضوء إلى آخره وهذا أكمل الأحوال

2-أن تغيب عن خاطره لكنه لم ينوي القطع وهذا يسمى إستصحاب حكمها أ بني على الحكم الأول وإستمر عليه .

3-أن ينوي قطعها أثناء الوضوء لكن إستمر مثلا في غسل قدميه لتنظيفها من الطين فلا يصح الوضوء لعدم إستصحاب الحكم لقطعه النية أثناء العبادة .

4-أن ينوي قطع الوضوء بعد إنتهائه من جميع أعضائه فهذا لاينتقض الوضوء لانه نوى القطع بعد تمام الفعل .إنتهى وانظر المغني (1/93)

الوضوء بنية النظافة والتبرد

قالت اللجنة الدائمة:إذا كان اغتسالك بنية النظافة والتبرد، عليك إعادة الاغتسال بنية رفع الحدث الأكبر؛ لأنك لم تنو بالاغتسال الأول، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات» . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (15394)

عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

صالح الفوزان . عبد العزيز آل الشيخ ..عبد الله بن غديان . عبد الرزاق عفيفي . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إستقبال القبلة عند الوضوء

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب استقبال القبلة حال الوضوء وعلل ذلك بأنه عبادة وأن العبادة كما يتوجه الإنسان فيها بقلبه إلى الله فينبغي للإنسان أن يتوجه بجسمه إلى بيت الله حتى أن بعضهم قال إن هذا متوجه في كل عبادة إلا بدليل ولكن الذي يظهر لي من السنة أنه لا يسن أن يتقصد استقبال القبلة عند الوضوء لأن استقبال القبلة عبادة ولو كان هذا مشروعا لكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أول من يشرعه لأمته إما بفعله وإما بقوله ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وآله سلم كان يتقصد استقبال القبلة عند الوضوء. فتاوى نور على الدرب (7/2)

فائدة

(إن لكل شيء شرفا، وإن أشرف المجالس ما استقل به القبلة، ومن نظر في كتاب أخيه عن غيره أمره؛ فكأنما ينظر في النار).قال الألباني ضعيف جدا .الضعيفة(2786)

التسمية في الوضوء

-عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه» رواه أبو داود(101)وصححه الألباني في صحيح أبي داود (101)

-عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه ابن ماجة (397)وصححه الألباني في المشكاة (404)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: التسمية في الوضوء مشروعة لأن هذا من الأفعال الهامة التي تنقص بركتها إذا لم يسم الله عليها ولكنها ليست بواجبة على ما نراه وإن كان بعض العلماء يرى أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) لكن عندنا نحن لم يثبت قال الامام أحمد: (لا يثبت في هذا الباب شيء) وعلى هذا فيكون القول بوجوبه قولا ضعيفا أو قولا مرجوحا فيما نراه والذين يقولون بالوجوب يرون أنها تسقط بالسهو وأن الرجل لو سها عنها حتى أتم وضوءه فوضوؤه صحيح وإن سها عنها ثم ذكرها أثنائه سمى واستمر في وضوئه وأما إذا كان في موضع لا ينبغي فيه ذكر الله فإنه يسمي بقلبه ولا ينطق بها بلسانه ويكون بذلك قد فعل ما ينبغي. فتاوى نور على الدرب (7/2)

حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسيا

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: توضأت ولم أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى فما حكم ذلك

فأجاب بقوله: قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » . لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان. والحجة في ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء» . وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي، وليس عليك أن تعيد أولا؛ لأنك معذور بالنسيان. وفق الله الجميع. .مجموع فتاوى ابن باز (10/100)

الكلام أثناء الوضوء

-عن عمرو بن العاص قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي، ثم آتيه، ففعلت، فأتيته وهو يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ، ثم قال: " يا عمرو! إني أريد أن أبعثك على جيش، فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة". قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: " يا عمرو! نعم المال الصالح للمرء الصالح ".

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري(1/126)

سئل فضيلةالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل صحيح أن الكلام أثناء الوضوء يبطل ذلك ؟

فأجاب بقوله: هذا غلط الكلام وقت الوضوء لا يبطل الوضوء، الحمد لله إذا توضأ وهو يتكلم مع أحد، فإذا أتم الوضوء الشرعي، تمضمض واستنشق وغسل وجهه، وغسل يديه مع المرفقين ومسح رأسه مع الأذنين وغسل رجليه مع الكعبين، هذا هو الوضوء الصحيح ولو أنه يتكلم لا حرج في الكلام أثناء الوضوء..فتاوى نور على الدرب ابن باز(5/253)

السواك عند الوضوء

أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء.

رواه البخاري(باب سواك الرطب واليابس للصائم)(3/31)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة».رواه أبو داود (49)وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود(49)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :لولا المشقة لكان واجبا لأهميته. الشرح الممتع (1/147)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :قدلا يكون عند الإنسان في حال الوضوء شيء من العيدان يستاك به فنقول له :يجزىء بالإصبع .الشرح الممتع (119)

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل يستاك الإنسان باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟

فأجاب بقوله: هذا محل خلاف، فذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان يستاك باليد اليمنى، لأن السواك سنة والسنة طاعة لله وقربة فلا تتناسب أن تكون باليد اليسرى لأن اليسرى تقدم للأذى. وقال آخرون: بل باليد اليسرى أفضل، وذلك لأن السواك لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجمار فإنه يكون باليسرى لا باليمنى. وفضل آخرون فقالوا: إن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نوم أو لإزالة أذى، فيكون باليد اليسرى لأنه لإزالة الأذى، وأن تسوك لتحصيل السنة، فيكون باليمنى لأنه مجرد قربة كما لو كان قد توضأ قريبا واستاك، فإنه يستاك باليمنى، والأمر ولله الحمد في هذا واسع، فيستاك كما يريد لأنه ليس في المسالة نص واضح.مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11/116)

سنة مهجورة في التسوك

عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه قال أبو داود وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول إه إه يعني يتهوع قال أبو داود قال مسدد فكان حديثا طويلا ولكني اختصرته. .رواه أبو داود (49)وصححه الألباني في صحيح أبي داود(1/84)

الوضوء على الوضوء

عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن أخذه؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ابن الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث قال فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات.

رواه أحمد (21960)وابو داود (48)وصححه الألباني في المشكاة (426)

قال الشيخ عطية سالم رحمه الله :وأيضاً يستحب الوضوء على الوضوء، وكما تقدم في حديث: (أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت) فجعل له المشيئة في أن يتوضأ وهو متوضئ؛ لأنه جاء يسأل عن نقض وضوئه من أكل لحم الغنم، فقال له: (إن شئت توضأت) يعني: توضأت على وضوئك الأول.

وجاء في قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة سمع خشخشة نعلين أمامه، فقال: من هذا؟ قيل له: بلال.

فلما نزل وسأل بلالاً وقال: (حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت خشخشة نعليك في الجنة فقال بلال: ما أحدثت حدثاً إلا توضأت، ولا توضأت وضوءاً إلا صليت به صلاة) .

وهذه الصلاة هي التي يقولون عنها: سنة الوضوء، اللهم إلا إذا كان في الأوقات المنهي عنها، إذا أخذنا بقول الجمهور في أنه لا صلاة في الأوقات المنهي عنها، وأما الشافعي رحمه الله فعنده جواز صلاة ذوات الأسباب، واعتبر الوضوء من الأسباب التي تسوغ للإنسان أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

والعامة يقولون: الوضوء سلاح المؤمن، بمعنى: أنه إذا كان الإنسان على وضوء، وواجه ما يكره في طريقه أو اشتد عليه شيء، ودعا الله سبحانه، فإنه يكون على حالة حري أن يستجاب له فيها.

شرح بلوغ المرام لعطية سالم (25/4)





فضائل الوضوء

علامة تميز هذه الأمة يوم القيامة

-عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه، كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه» قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا، محجلين من أثر الوضوء»رواه مسلم (247)

نور للعبد يوم القيامة

-عن أبي حازم، قال: كنت خلف أبي هريرة، وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن، حيث يبلغ الوضوء»..رواه مسلم (250)

الوضوء شطر الإيمان

-عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها» رواه مسلم(223)

أجر الحاج المحرم والمعتمر

-عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين» رواه ابو داود (558)وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود(558)


علامة الإيمان

-عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.رواه إبن ماجة(277)صححه الألباني في الإرواء (2 / 137)

رفع الدرجات

-عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟» قالوا بلى يا رسول الله قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط»رواه مسلم (251)

سبب محبة الله لعبده

قال الله تعالى {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين }البقرة (222)

قال الله تعالى {والله يحب المتطهرين }التوبة(108)

سبب لمغفرة الذنوب

-عن عبد الله بن الصنابحي، قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال: عبادة بن الصامت كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»

رواه أبو داود (425)وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (425)

-عن حمران مولى عثمان، قال: توضأ عثمان بن عفان، يوما وضوءا حسنا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: «من توضأ هكذا، ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، غفر له ما خلا من ذنبه»رواه مسلم(232)

-عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء -، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء -، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - حتى يخرج نقيا من الذنوب».رواه مسلم (244)

-عن حمران، مولى عثمان، قال: سمعت عثمان بن عفان، وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها»رواه مسلم(227)

-عن حمران، مولى عثمان، قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ، ثم قال: إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي؟ إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي

هذا، ثم قال: «من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة»

رواه مسلم(229)

-عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي، قال: ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا، فأقم في كتاب الله، قال: «أليس قد صليت معنا» قال: نعم، قال: " فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال: حدك "

رواه البخاري (6832)

-عن حمران، عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره» رواه مسلم (245)

-عن عثمان بن عفان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه» رواه مسلم (232)

-عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا» رواه مسلم (857)

-عن معاذ بن عبد الرحمن، أن حمران بن أبان، أخبره قال: أتيت عثمان بن عفان، بطهور وهو جالس على المقاعد، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس، فأحسن الوضوء ثم قال: «من توضأ مثل هذا الوضوء، ثم أتى المسجد فركع ركعتين، ثم جلس، غفر له ما تقدم من ذنبه» قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تغتروا»رواه البخاري (6433)

-عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي، أخبره أن حمران، مولى عثمان، أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه: «دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك» . ثم قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» قال ابن شهاب: " وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة "رواه مسلم (226)

سبب في حل عقد الشيطان

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل، فارقد فإن استيقظ فذكر الله، انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان».

رواه البخاري(1142)

صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرّة مرّة

-عن ابن عباس، قال: «توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة»رواه البخاري (157)

-عن عبيد الله بن أبي رافع , عن أبيه , قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم «يتوضأ ثلاثا ثلاثا ورأيته يتوضأ مرة مرة»رواه الدارقطني (264)الصحيح المسند (1/267)

توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين

-عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم «توضأ مرتين مرتين» رواه البخاري (158)

-عن أبي هريرة، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوضأ مرتين مرتين "

رواه أحمد(8762)الصحيح لمسند(2/364)

توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاث ولبعضها مرتين

عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال: شهدت عمرو بن أبي حسن، سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم «فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء، فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه»رواه البخاري (192)ومسلم(235)

توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاث ورغب في ذلك

-عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي، أخبره أن حمران، مولى عثمان، أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه: «دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك» . ثم قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» قال ابن شهاب: " وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة "رواه مسلم (226)

قال النووي رحمه الله :هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة قال العلماء فاختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسي فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر في قبول زيادة الثقة الضابط.شرح مسلم (3/106)

قال النووي رحمه الله :

قوله (فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين) فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء وغسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة وهذا جائز والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثا كما قدمناه وإنما كانت مخالفتها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات بيانا للجواز كما توضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه صلى الله عليه وسلم لأن البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم فإن قيل البيان يحصل بالقول فالجواب أنه أوقع بالفعل في النفوس وأبعد من التأويل والله أعلم. شرح مسلم (3/123)

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :عن غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين في وضوء واحد

فأجاب بقوله:لابأس كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه .

رسالة مسائل أبي عمر السدحان للإمام عبد العزيز بن باز (ص9)

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :والواجب أن يغسل كل عضو مرة يعمه بالماء يعم وجهه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، ويعم يده اليمنى بالماء حتى يغسل المرفق وهكذا اليسرى يعمها بالماء، وهكذا يمسح رأسه وأذنيه يعم رأسه بالمسح، ثم الرجلان يغسل اليمنى مرة يعمها بالماء واليسرى كذلك يعمها بالماء مع الكعبين، هذا هو الواجب وإن كرر ثنتين كان أفضل وإن كرر ثلاثا كان أفضل، وبهذا ينتهي الوضوء.

مجموع فتاوى ابن باز (11/23)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: تكفي مرة واحدة يعني يكفي أن يغسل وجهه ويديه ورجليه مرة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ (مرة مرة) و (مرتين مرتين) و (ثلاثا ثلاثا) ويجوز أن يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة ويجوز العكس والواجب هو أن يعم العضو بالغسل مرة واحدة والثانية أفضل من الواحدة والثالثة أفضل من الاثنتين والرابعة لا تجوز.

فتاوى نور على الدرب للعثيمين (7/2)

كيفية الوضوء

...........................................................................................................

غسل الكفين

يستحب غسل اليدين من غير أن يدخلهما الإناء عند البدء في الوضوء

-عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، - وكانت له صحبة - قال: قيل له: " توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض، واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم(235)

-عن ابن عباس، قال دخل علي علي يعني ابن أبي طالب، وقد أهراق الماء فدعا بوضوء، فأتيناه بتور فيه ماء، حتى وضعناه بين يديه، فقال: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، قال: «فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا ......الحديث.

رواه أبوداود (117) وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود(171)

قال إبن المنذر في الأوسط (1/375):

أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في إبتداء الوضوء سنة.

_ونقل الإتفاق على ذلك النووي في شرح مسلم والمجموع (1/192)وانظر المغني (1/80).

مسألة غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء عند الإستيقا ظ من النوم

-عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده»

رواه الترمذي (24)وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي(24)

-عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»رواه البخاري (162)

النوم الذي يشرع بعده غسل اليد

أولا :ذهب الجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل أونهار وإستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم :من نومه .

ثانيا :خصه أحمد بنوم الليل وإحتج بأن حقيقة البيتوتة لاتكون إلا من نوم الليل .

قال أحمد شاكر والفقي .في شرح عمدة الأحكام (ج1/ص23)

ليس الأمر بغسل اليد للمستيقظ لما عليهامن النجاسة ،حتى يصح هذا الفرض .وإنما هو لأمر معنوي ،هو مابينه في بعض الأحاديث بقوله صلى الله عليه وسلم "فإن أحدكم يبيت الشيطان على يده

قال الشوكاني رحمه الله :والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الإستيقاظ وقد إختلف في ذلك فالأمر عند الجمهور على الندب وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل ووافقه داود الظاهري كما في المجموع للنووي (1/194).نيل الأوطار(1/220)

قال الصنعاني رحمه الله :فلو إستيقظ وأراد الوضوء فظاهر الحديثين أن يغسلهما للإستيقاظ ثلاث مرات ثم للوضوء كذلك ويحتمل تداخلهما .سبل السلام (1/178)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:طهارة الماءإذا غمس الإنسان يده فيه بعد قيامه من نوم الليل مع أن الرسول نهى الرجل إذا قام من النوم من الليل أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إن الماء ينجس وإنما نهى عن الغمس فقط وإذا كان لم يقل أنه نجس دخل في عموم هذا الحديث أنه يكون طهورا باقيا على طهورته. شرح بلوغ المرام (ج1ص30)

قال إبن حجر رحمه الله :والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة وكذا باقي الآنية قياسا لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود النهي فيها عن ذلك والله أعلم وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي. الفتح (1/264)

المضمضة والإستنشاق والإستنثار

-عن لقيطة بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا توضأت فمضمض".

رواه أبو داود (144)وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود(144)

-عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر»

رواه البخاري(161)

-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض، ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه...."رواه مسلم(832)

-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثر "

رواه مسلم (237)

المضمضة باليمين

عن حمران مولى عثمان أنه، رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيهثلاث مرار، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض، واستنشق....الحديث . رواه البخاري (159)

الإستنثار باليسرى

عن علي رضي الله عنه : أنه «دعا بوضوء، فتمضمض واستنشق، ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا» ، ثم قال: «هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم».

رواه النسائي (91) وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي(235)

كمال المضمضة والإستنشاق والإستنثار

المضمضة:كمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره ثم يمجه. سبل السلام (1/58)

الإستنشاق :جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاه والاستنثار إخراج ذلك الماء والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف والاستنثار يخرج ذلك الوسخ مع الماء فهو من تمام الاستنشاق . الفتح(6/343)

الإستنثار: هو استفعال من النثر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ أي يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا وحكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة والمشهور عدم الكراهة وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى بوب عليه النسائي وأخرجه مقيدا بها من حديث علي قوله ذكره أي روى الاستنثار عثمان وقد تقدم حديثه وعبد الله بن زيد وسيأتي حديثه قوله وبن عباس تقدم حديثه في صفة الوضوء في باب غسل الوجه من غرفة وليس فيه ذكر الاستنثار وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعا استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا ولأبي داود الطيالسي إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثا وإسناده حسن.

من حٍكم الإستنثار:

التنظيف :قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/162)وعلى هذا فالمراد بالإستنثار في الوضوء التنظيف لمافيه من المعونة على القراءة بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف .

طرد الشيطان :حديث البخاري (3295).....فلينتثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه .

المضمضة والإستنشاق بغرفة واحدة

عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، - وكانت له صحبة - قال: قيل له: " توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض، واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا....الحديث . رواه مسلم (235)

عدم الفصل بين المضمضة والإستنشاق

قال إبن القيم رحمه اللهولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: ( «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق» ) ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده ولا يعرف لجده صحبة. زاد المعاد (1/185)

-عن طلحة، عن أبيه، عن جده، قال: «دخلت - يعني - على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق»

رواه أبوداود (139) قال الألباني : إسناده ضعيف، وضعفه الصنف وغيره، كما سبق (رقم 15)وكذلك ضعفه البيهقي، وقال النووي: " ولم يثبت في الباب حديث أصلاً ") .في ضعيف أبي داود (18)

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:المضمضة والاستنشاق هل تكون في آن واحد، أم كل على حدة؟

فأجاب بقوله: السنة جميعا، يتمضمض ويستنشق في غرفة واحدة، هذا هو السنة، «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق في غرفة واحدة ثلاث مرات » ، وإن أخذ لكل مرة غرفة؛ للمضمضة غرفة، وللاستنشاق غرفة فلا حرج. فتاوى نور على الدرب (5/50)

المبالغة في المضمضة والإستنشاق إلا الصائم

عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما»

رواه أبو داود (2366)وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود(2366)

المبالغة:إيصال الماء إلى جميع الأنف وهي سنة مستحبة بلا خلاف. المغني (1/86)

قال الصنعاني رحمه الله

والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وإنما لم يكن في حقه المبالغة؛ لئلا ينزل إلى حلقه ما يفطره، ودل ذلك عن أن المبالغة ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري، ولم يجز له تركها.

سبل السلام(1/67)

حكم المضمضة والإستنشاق والإستنثار

قال الصنعاني رحمه اللهوقوله في رواية أبي داود: «إذا توضأت فمضمض» يستدل به على وجوب المضمضة؛ ومن قال لا تجب، جعل الأمر للندب لقرينة ما سلف من حديث " رفاعة بن رافع " في أمره - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي بصفة الوضوء الذي لا تجزئ الصلاة إلا به، ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق. سبل السلام (1/67)

فائدة تقديم غسل اليدين أولا ثم المضمضةوالإستنشاق في الوضوء

قال الشيخ عطية سالم رحمه الله :ولذا يقول بعض العلماء: إذا كان الأنف والفم من الوجه، فلماذا لا يقدم غسل الوجه ثم يتمضمض ويستنشق؟

قالوا: لا تقديم غسل الكفين -وإن كانا مستقلين- لغرض، وتقديم المضمضة بالفم والاستنشاق بالأنف لغرض، أما الغرض في غسل الكفين فليعرف درجة حرارة الماء، أما إذا لم يعرفه وأخذه فجأة فإنه يلسعه بحرارته الزائدة، لكن الكفان يتحملان؛ لذا أول شيء لا بد أن يعرف حرارة الماء بغسل الكفين. وأما المضمضة فلقولهم: حكم الماء الطهور أن يسلم من الأوصاف الثلاثة التي تغيره وهي الطعم واللون والرائحة، أما اللون فيعرف برؤية العين، وأما الطعم فيعرف بالمضمضة، وأما الرائحة فتعرف بالاستنشاق، فكأنه بتقديم الكفين عرف حرارة الماء، وهذا أمر مهم لصحة الإنسان، وبتقديم المضمضة والاستنشاق عرف صفات الماء أنه طهور صالح، وليس يداخله ما يسلبه الطهورية، وقد عرف اللون بالرؤية. والله تعالى أعلم. شرح بلوغ المرام(14/12)

غسل الوجه

-قال الله تعالى{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون (6)}. (سورة المائدة)

-عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، - وكانت له صحبة - قال: قيل له: " توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض، واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم "رواه مسلم(235)

-عن ابن عباس، أنه «توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء، فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء، فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء، فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء، فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء، فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى، فغسل بها رجله، يعني اليسرى» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. .رواه البخاري(140)

-عن ابن عباس، قال دخل علي علي يعني ابن أبي طالب، وقد أهراق الماء فدعا بوضوء، فأتيناه بتور فيه ماء، حتى وضعناه بين يديه، فقال: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، قال: «فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا ......الحديث.

رواه أبوداود (117) وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود(171)

قال النووي رحمه الله :

هكذا وقع في صحيح مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد وكذا في أكثر روايات البخاري ووقع في رواية للبخاري في حديث عبد الله بن زيد هذا ثم أدخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثا وفي صحيح البخاري أيضا من رواية بن عباس ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا أضافتها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه فهذه أحاديث في بعضها يده وفي بعضها يديه وفي بعضها يده وضم إليها الأخرى فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة ويجمع بين الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرات وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في البويطي والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ والله أعلم قال أصحابنا ويستحب أن يبدأ في غسل وجهه بأعلاه لكونه أشرف ولأنه أقرب إلى الاستيعاب والله أعلم. شرح صحيح مسلم (3/122)

قال ابن حجر رحمه الله:

وأظن أن الإناء كان صغيرا فاغترف بإحدى يديه ثم أضافها إلى الأخرى كما تقدم نظيره في حديث بن عباس وإلا فالاغتراف باليدين جميعا أسهل وأقرب تناولا كما قال الشافعي . الفتح(1/294)

حدالوجه:

قال الشيرازي رحمه الله تعالى

" ثم يغسل وجهه وذلك فرض لقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا , ومن الأذن إلى الأذن عرضا " انتهى.

قال النووي رحمه الله :

" هذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هو الصواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه الشافعي رحمه الله . .المجموع (1/405)

حكم غسل الوجه:

قال النووي رحمه الله:غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب والسنن المتظاهرة والإجماع وهذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هوالصواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم.المجموع (1/204)

حكم غسل ماإسترسل من اللحية:

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :من سنن الوضوء: تخليل اللحية الكثيفة، واللحية إما خفيفة، وإما كثيفة. فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة، وهذه يجب غسلها وما تحتها؛ لأن ما تحتها لما كان باديا كان داخلا في الوجه الذي تكون به المواجهة، والكثيفة: ما تستر البشرة، وهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط، وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها.

وقيل: لا يجب، كما لا يجب مسح ما استرسل من الرأس، والأقرب في ذلك الوجوب، والفرق بينها وبن الرأس: أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة؛ فهي داخلة في حد الوجه، أما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس، لأنه مأخوذ من الترؤس وهو العلو، وما نزل عن حد الشعر، فليس بمترئس " الشرح الممتع (1/106) .

سنة مهجورة في غسل الوجه:

عن ابن عباس، قال دخل علي علي يعني ابن أبي طالب، وقد أهراق الماء فدعا بوضوء، فأتيناه بتور فيه ماء، حتى وضعناه بين يديه، فقال: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، قال: «فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا، فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية، ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء، فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله، وفيها النعل ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك» قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين.

رواه أبوداود (117) وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود(171)

خطأشائع :عدم غسل الجزء الصغير الذي بين أول الأذن واللحية.

مسح المآقن

عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة وكان يمسح المأقين. أخرجه ابن ماجه (1/168) وقال الألباني صحيح - دون مسح المأقين -، صحيح أبي داود (123)

المآقن :تثنية مأق وهوطرف العين الذي يلي الأنف.

قال الإمام أحمد في المغني (ج1ص130):

ويستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه ويمسح مآقيه ليزول مابهما من كحل أوغمص .

تخليل اللحية

-عن أنس يعني ابن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ، أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته» ، وقال: «هكذا أمرني ربي عز وجل»

رواه أبو داود (145)وصححه الألباني في صحيح أبي داود (133)

-عن عثمان بن عفان، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته»

رواه الترمذي (31)وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي(31)

الموسوعة الفقهية الكويتية(35/230)

1-يسن لغير المحرم تخليل اللحية الكثيفة في الوضوء عند كل من الشافعية والحنابلة،وهو قول أبي يوسف من الحنفية وقول للمالكية، وذلك للحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا توضأ خلل لحيته ، وفعله ابن عمر وابن عباس وأنس والحسن رضي الله عنهم، وقال أبو حنيفة ومحمد: هو فضيلة. قال ابن عابدين: ورجح في المبسوط قول أبي يوسف، والأدلة ترجحه وهو الصواب. اهـ.

وقد ورد الترخيص في ترك التخليل عن ابن عمر والحسن بن علي وطاوس والنخعي وغيرهم، وقال من لم يوجبه: إن الله تعالى أمر بغسل الوجه ولم يأمر بالتخليل، وإن أكثر من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحك أنه خلل لحيته مع أنه كان كثيفها، فلو كان واجبا لما أخل به.

وفي قول للمالكية: التخليل مكروه، وهو الراجح عندهم على ظاهر ما في المدونة من قول مالك: تحرك اللحية من غير تخليل.

والقول الثالث للمالكية، وهو قول إسحاق بن راهويه: التخليل واجب، والتخليل عند من قال به يكون مع غسل الوجه، إلا أن الحنابلة نقلوا عن نص أحمد أن التخليل يكون مع غسل الوجه أو إن شاء مع مسح الرأس.

وصفته على ما في شرح منتهى الإرادات أن يأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها فيخللها بأصابعه مشتبكة، أو يضعه من جانبيها ويحركها به .

2-غسل العنفقة في الوضوء

يجب في الوضوء غسل العنفقة والبشرة تحتها إن كانت خفيفة، فإن كانت كثيفة فالأكثر من العلماء على أنه يجب غسل ظاهرها فقط، كاللحية، وقيل: يجب غسلها ظاهرا وباطنا بكل حال لأنها لا تستر ما تحتها عادة، وإن وجد ذلك كان نادرا فلا يتعلق به حكم .

3-غسل اللحية في الغسل من الجنابة

يجب في الغسل من الجنابة عند جمهور الفقهاء غسل البشرة تحت اللحية سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار قال علي: فمن ثم عاديت شعري، وكان يجز شعره، ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر .

والشعر نفسه يجب غسله وإيصال الماء إلى أثنائه حتى ما استرسل منه، وفي وجه عند الحنابلة: لا يجب ذلك، ويجب عند المالكية تخليل شعر اللحية.

ظابط اللحية الخفيفةوالكثيفة:ماسترت البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب والخفيفة بخلاف ذلك.

المجموع (1/206)

قال يعقوب سألت أحمد عن التخليل ؟

فأراني من تحت لحيته فخلل بالأصابع وقال حنبل :من تحت ذقنه من أسفل الذقن يخلل جانبي لحيته جميعا بالماء ويمسح جانبيها وباطنها .المغني (1/130)

متى تخلل اللحية؟

قال أحمد إن شاء خللها مع وجهه وإن شاء إذا مسح رأسه. المصدرالسابق

فتاوى في تخليل اللحية

السؤال: هل معنى تخليل اللحية في الوضوء هو وجوب وصول الماء إلى بشرة اللحية؟

الجواب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته ولكن يشرع تخليلها، قال النووي رحمه الله تعالى: لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته اتفاقا، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال ابن رشد: (هذا أمر لا أعلم فيه خلافا) انتهى. وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم( 8891 )

عضوعضو نائب الرئيس الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله :إذا كانت اللحية كثيفة كفى مرور الماء عليها، وإن خللها فهو أفضل، بأن خللها وعركها فهو أفضل، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر الماء عليها، وربما خللها بعض الأحيان، عليه الصلاة والسلام، أما إن كانت صغيرة، لا تستر البشرة فإنه يعركها حتى يصل الماء إلى البشرة، إذا كانت صغيرة لا تستر البشرة فإنه يغسل البشرة مع الشعر؛ لأنها حينئذ وجودها كعدمها؛ قليلة، أما الكثيفة التي تستر البشرة لكثافتها فإنه يكفي مرور الماء عليها جميعها، إذا أجرى عليها الماء كفى، وإن خللها فهو أفضل.

فتاوى نور على الدرب ابن باز(5/101)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : تخليل اللحية يكون أثناء غسل الوجه لأن ما ظهر من اللحية من الوجه فيكون تخليلها تبعا لغسل الوجه أي مع غسل الوجه. فتاوى نور على الدرب للعثيمين (7/2)

قال ابن قدامة رحمه الله: " اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها. وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها , ويستحب تخليلها.

غسل اليدين إلى المرفقين

حكم غسل اليدين إلى المرفقين

قال النووي رحمه الله في المجموع (1/211)غسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع.

البدء باليمين هو الأفضل :

-عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله وسلم عليه كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.رواه البخاري(168)

-عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا لبستم، وإذا توضأتم، فابدءوا بأيامنكم».

رواه أبو داود (4141)وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (323)وفي المشكاة( 401)

قال ابن عبد البر رحمه الله في الإستذكار(1/128):وقد أجمعوا على أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يتوضأ وكان - عليه السلام - يحب التيامن في أمره كما في طهوره وغسله وغير ذلك من أموره.

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (3/160) :ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن وهو الأذنان والكفان والخدان بل يطهران دفعة واحدة فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين والله أعلم قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله فى نعله وترجله.

غسل اليدين إلى المرفقين (الشروع في العضد)

-عن جابر بن عبد الله , قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه».

رواه الدرقطني (272) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة( 2067)

-عن نعيم بن عبد الله المجمر، قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى )

أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق "، ثم قال: " هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله».رواه مسلم (362)

قال الشافعي رحمه الله في الأم :لأعلم مخالفات في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء .انظر الفتح (1/382)

قال إبن قدامة رحمه الله في المغني (1/90):

مسألة: قال: وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل. لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة، وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] . وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل، منهم عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.

وقال بعض أصحاب مالك، وابن داود: لا يجب. وحكي ذلك عن زفر؛ لأن الله تعالى أمر بالغسل إليهما، وجعلهما غايته بحرف إلى، وهو لانتهاء الغاية، فلا يدخل المذكور بعده، كقوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] ولنا ما روى جابر، قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه.» وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية، فإن " إلى " تستعمل بمعنى مع، قال الله تعالى: {ويزدكم قوة إلى قوتكم} [هود: 52] . أي مع قوتكم، {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2] ، و {من أنصاري إلى الله} [آل عمران: 52] . فكان فعله مبينا. وقولهم: إن " إلى " للغاية. قلنا: وقد تكون بمعنى مع، قال المبرد: إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، كقولهم: بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :الملاحظات التي تلاحظ على الناس في أيام الشتاء في الوضوء، أنهم لا يفسرون أكمامهم عند غسل اليدين فسرا كاملا، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئا من الذراع بلا غسل، وهو محرم، والوضوء معه غير صحيح، فالواجب أن يفسر كمه إلى ما وراء المرفق ويغسل المرفق مع اليد لأنه من فروض الوضوء.مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11/153)

وجوب الدلك لمن له شعر كثيف

عن عبد الله بن زيد، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه»

رواه ابن خزيمة في صحيحه (118)وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه(1080)

مسألة من غسل اليسرى قبل اليمنى؟

قال ابن عبد البر رحمه الله في الإستذكار(1/128): وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه.


تخليل أصابع اليد :

-عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره.

رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود(148)

-عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك، ورجليك» رواه ابن ماجة(447)وصححه الألباني في السلسلةالصحيحة( 1306)

تنبيه :يبدأ من اليمين إلى اليسار في التخليل

حكم تخليل الأصابع

جمهور أهل العلم :ذهب إلى إستحباب التخليل كما في المجموع للنووي (1/237)

القائلين بالوجوب :الصنعاني في السبل والشوكاني في النيل والألباني رحمهم الله

قال البغوي في شرح السنة (1/309):وتخليل الأصابع سنة في الوضوء مع وصول الماء إلى باطنهما من غير تخليل فإن إنضمت الأصابع بعضها إلى بعض بحيث لايصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل فيجب حينذك.

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:هل يلزم تحريك الخاتم عند الوضوء؟

فأجاب بقوله:مايظهر لي لأن الماء يدخل وإن حركه فحسن. مسائل الإمام ابن باز(53)

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:من صلت أسبوعا وعلى أظافرها مناكير ؟

فأجاب بقوله :تعيد الوضوء بعد إزالتها والصلاة لكل أسبوع. مسائل الإمام ابن باز( 54)

مسح الرأس

حكم مسح الرأس

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه. كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء في صلاته: {ارجع فصل فإنك لم تصل قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فعلمه صلى الله عليه وسلم} وقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله: " لا أحسن غير هذا ". وكذلك لم يأمر عمر وعمارا بقضاء الصلاة وعمر لما أجنب لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:مسح الرأس فرض من فروض الوضوء على الرجل والمرأة، تمسح رأسها كما يمسح الرجل رأسه، والمقصود منابت الشعر من مقدمه إلى مؤخره، أما الذوائب لا حاجة إلى مسحها، لكن تمسح من مقدمه إلى مؤخره على منابت الشعر، وأما الذوائب النازلة عن ذلك فلا يجب مسحها، وإذا كان عليها ضمادات؛ من حناء أو غيره لا يضر، قالت عائشة: «كنا نمسح على الضمادات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم » فإذا مسحت على ما في رأسها من ضماد؛ من حناء أو غيره فلا بأس.فتاوى نور على الدرب (5/110)

حد الرأس

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر إلى الخلف طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا .الشرح الممتع (1/186)

صفة مسح الرأس

-عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رجلا، قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه "رواه البخاري (185)

عن عبد الله بن زيد قال: «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، فغسل وجهه ثلاثا، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه» رواه البخاري (197)

قوله تعالى {برؤسكم}

(الباء) هنا للإلصاق كما بينته السنة وممن رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كمافي المجموع الفتاوى (21/123)والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (1/187)

مسألة :قوله: [(ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر)] قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله :

يمكن أن يفسر الإقبال على أنه بدأ بمؤخر رأسه حتى انتهى إلى الأول ثم رجع من الخلف مقبلاً، ثم أدبر يعني: رجع إلى الخلف، ومنهم من قال: إن الواو في قوله: (وأدبر) لا تقتضي الترتيب، بل يمكن أن يكون المقصود أنه أدبر وأقبل فيكون من جنس التفصيل الذي جاء بعده حيث قال: (بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ورجع إلى المكان الذي بدأ منه) يعني: كونه يبدأ بمؤخرة رأسه حتى ينتهي إلى أول ثم يرجع لا يتفق مع هذا القول، لكن يمكن أن يتفق معه على تفسير آخر بأن يقال: (أقبل) يعني: مسح المقدم الذي هو الجهة الأمامية، (وأدبر) يعني: مسح المكان المتأخر كما يقال: أنجد وأتهم يعني: إذا مشى في نجد ومشى في تهامة، وعلى هذا التفسير يتفق ما جاء في أول الحديث وآخره.

فإذاً: كلمة (أقبل وأدبر) إما أن تفسر بأن الواو لا تقتضي الترتيب، أو أن (أقبل) معناه: مسح المقدم، و (أدبر) مسح المؤخر.شرح سنن أبي داود (21/19)

أخذ ماء جديد لمسح الرأس

عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، يذكر أنه: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا، ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما»رواه مسلم (236)

سنة مهجورة في مسح الرأس

عن الربيع أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ عندها، فمسح الرأس كله: من قرن الشعر،كل ناحية لمنصب الشَّعر، لا يحرِّك الشعر عن هيئته.

رواه أبوداود (128)وحسنه الألباني صحيح وضعيف سنن أبي داود(128)

عدد مرات مسح الرأس

1-القائلين بأن عدد مرات مسح الرأس مرة واحدة

قال ابن القيم رحمه الله :والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي: توضأ ثلاثا ثلاثا، وكقوله: مسح برأسه مرتين، وإما صريح غير صحيح.زاد المعاد(1/186)

وقال أيضا :ولم يصح عنه حديث واحد أنه إقتصر على مسح بعض رأسه . زاد المعاد (1/193)

-وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع .

قال البيهقي في السنن الكبرى (1/62):روى من وجوه غريبة عن عثمان وفيها مسح الرأس ثلاثا إلاأنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة .

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/389-390):ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه بن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من زاد على هذا فقد أساء وظلم فإن في رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين هذه الأدلة

قال أبو داود في سننه (97) :بعد أن ذكر طريقا عن عثمان رضي الله عنه :أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكرو في غيره .

السؤال : لاحظنا أثناء الوضوء أن البعض يمسح الرأس مرة واحدة، ومنهم من يمسح الرأس ثلاث مرات، أيهما أصح؟

الجواب: المشروع مسح الرأس مرة واحدة؛ لحديث عثمان بن عفان وعلي وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم، فقد ذكروا في الحديث أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ورجليه ثلاثا، ولم يذكروا في مسح الرأس عددا، وفي بعضها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، وما يروى أن مسح الرأس ثلاثا شاذ مخالف للحديث الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (17783)

عضو عضو عضو عضو الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

2-القائلين بأن عدد مرات مسح الرأس مرتين وثلاث

- عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود(126)

-عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال: دخلت على ابن دارة مولى عثمان، قال: فسمعني أمَضمض قال: فقال: يا محمد اقال: قلت: لبيك، قال: ألا أخبرك عن وضوء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: رأيت عثمان وهو بالقاعد دعا بوَضوء فمضمض ... الحديث وفيه:

ومسح برأسه ثلاثاً. ثمّ قال: من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابي داود(117)

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: عن الأقراط التي تغطي جزءا من الأذن وكذلك المشابك التي توضع على الشعر هل تعتبر حائلا يمنع الوضوء؟

فأجاب بقوله: لا تعتبر حائلا يمنع الوضوء ولا سيما الأقراط التي في الأذن والمشابك التي تمسك الشعر إنما هي في شيء ممسوح وهو الرأس والشيء الممسوح يجوز ويهون فيه الحائل لهذا جاز المسح على العمامة وجاز المسح على خمر النساء عند كثير من أهل العلم فهذا لا يضر ولا يمنع من صحة الوضوء لكن إذا جاء الغسل فلا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر كما يصل إلى ظاهر الشعر. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (7/2)

مسح الأذنان

حكم مسح الأذنان

1-«الأذنان من الرأس» .رواه أبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 36، الإرواء 84.

سئل فضيلةالشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله:من نسي مسح أذنيه في الوضوء

فأجاب بقوله:يعيد لأنه ترك جزءا من الرأس.(مسائل ابن باز 53)

2-«الأذنان من الرأس» .

فقد جاء عن ثمانية من الصحابة رضي الله عنهم ولا ترتقي للحجية كما في التلخيص (283-286)قال ابن صالح :ضعفها كثير لاينجبر بكثرة الطرق وقال ابن حزم في المحلى (199)وأما مسح الأذنين فليس فرضا ولا هما من الرأس لأن الآثار في ذلك واهية.

نقل ابن جرير وغيره الإجماع:على صحة وضوء من ترك مسح الأذنين وانظر المجموع للنووي (1/230)

وقال ابن قدامة في المغني ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما وليستا من الرأس إلا على وجه التبع.

قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/153):والمتيقن الإستحباب .

قال النووي رحمه الله في المجموع (1/228):واعلم أن مسح الأذنين بعد الرأس.

قال الشافعي وأبو ثورالمغني(1/163) :ليستا من الرأس ولا من الوجه ففي إفرادهما بماء جديد خروج من الخلاف فكان أولى فإنمسحهما بماء الرأس أجزأه وهو قول مالك .

صفة مسح الأذنان :مسح ظاهر الأذنين بالإبهام وباطنهما بالسباحتين .

-عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا» ، ثم قال: «هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء -»

رواه أبو داود (135)وقال الألباني حسن صحيح دون قوله أو نقص فإنه شاذ في صحيح وضعيف سنن أبي داود(135)

-عن ابن عباس قال: «توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى»

رواه النسائي (102) وحسنه الألباني صحيح وضعيف سنن النسائي(246)

مسألة :مسح الأذنين بفضل يديه.

قال ابن المنذر في الأوسط (1/404):وغير موجود في الأخبار الثابتة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماءًجديدًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:كمافي الإختيارات الفقهية (21):ولا يسن مسح العنق وهو قول جمهور العلماء ولا أخذ ماءٍجديد للأذنين وهو أصح الروايتين عن أحمد وهو قول أبوحنيفة وغيره .

قال ابن القيم في زاد المعاد (1/194):ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماءًا جديدا وإنما صح عن ابن عمر رضي الله عنه.

تنبيه : ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد وذهب الهادي والثوري وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد.

قال ابن عبد البر: وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين، واحتج الأولون بما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس» ، أخرجه الحاكم من طريق حرملة عن ابن وهب.

قال الحافظ: إسناده ظاهره الصحة. وأخرجه البيهقي من طريق عثمان الدارمي عن الهيثم بن خارجة عن ابن وهب بلفظ: (فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه) . وقال: هذا إسناد صحيح، لكن ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الإمام أنه رأى في رواية ابن المقبري عن ابن قتيبة عن حرملة بهذا الإسناد ولفظه: (ومسح برأسه بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين) .

قال الحافظ: قلت: كذا هو في صحيح ابن حبان عن ابن سلم عن حرملة، وكذا رواه الترمذي عن علي بن خشرم عن ابن وهب، وقال عبد الحق: ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتعقبه ابن القطان بأن الذي في رواية جارية بلفظ: (خذ للرأس ماء جديدا) رواه البزار والطبراني.

وروي في الموطإ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، وصرح الحافظ في بلوغ المرام بعد أن ذكر حديث البيهقي السابق أن المحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: (ومسح برأسه بماء غير فضل يديه) . وأجاب القائلون أنهما يمسحان بماء الرأس بما سلف من إعلال هذا الحديث قالوا: فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع الرأس كما في حديث ابن عباس والربيع وغيرهما، قال ابن القيم في الهدي: لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا وإنما صح ذلك عن ابن عمر.نيل الأوطار (1/204)

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :(الأذنان من الرأس) لا من الوجه ولا مستقلتان، يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء، بل يجزىء مسحهما ببلل ماء الرأس، وإلا لكان بيانا للخلقة فقط، والمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يبعث لذلك، وبه قال الأئمة الثلاثة ". وخالف في ذلك الشافعية، فذهبوا إلى أنه يسن تجديد الماء للأذنين ومسحهما على الانفراد، ولا يجب، واحتج النووي لهم بحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه.

قال النووي في " المجموع " (1 / 412) :" حديث حسن، رواه البيهقي، وقال: إسناده صحيح ".

وقال في مكان آخر (1 / 414) : " وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا، فهذا صريح في أنهما ليستا من الرأس، إذ لو كانتا منه لما أخذ لهما ماء جديدا كسائر أجزاء الرأس، وهو صريح في أخذ ماء جديد ". قلت: ولا حجة فيه على ما قالوا، إذ غاية ما فيه مشروعية أخذ الماء لهما، وهذا لا ينافي جواز الاكتفاء بماء الرأس، كما دل عليه هذا الحديث، فاتفقا ولم يتعارضا، ويؤيد ما ذكرت أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم: لا" أنه مسح برأسه من فضل ماء كان في يده ". رواه أبو داود في " سننه " بسند حسن كما بينته في " صحيح سننه " (رقم 121)

وله شاهد من حديث ابن عباس في " المستدرك " (1 / 147) بسند حسن أيضا، ورواه غيره. فانظر " تلخيص الحبير " (ص 33) . وهذا كله يقال على فرض التسليم بصحة حديث عبد الله بن زيد، ولكنه غير ثابت،

بل هو شاذ كما ذكرت في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 111) وبينته في" سلسلة الأحاديث الضعيفة " تحت رقم (997) . وجملة القول، فإن أسعد الناس بهذا الحديث من بين الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين، فقد أخذ بما دل عليه الحديث في المسألتين، ولم يأخذ به في الواحدة دون الأخرى كما صنع غيره.

السلسلة الصحيحة (1/91)

قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله :أما أخذ ماء جديد للأذنين هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ فلا أعلم فيه شيئاً يفيد الأخذ، وإنما فيهأنه صلى الله عليه وسلم مسحهما بماء الرأس، فلا أعرف شيئاً يدل على أنه يأخذ ماءً جديداً لهما.

شرح سنن أبي داود(22/11)

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله :وأما قوله: (الأذنان من الرأس)، فهذا حق، وسواء كان هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أبي أمامة فالأذنان من الرأس تابعان له؛ فلا يؤخذ لهما ماء جديد على الصحيح، بل يمسحان بما بقي في اليد.شرح سنن أبي داود(8/19)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين، بل ولا يستحب على القول الصحيح، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح رأسه.مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11/141)

مسألة :مسح الأذنين بماء جديد .

المغني (1/79): قال: وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما المستحب: أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. قال أحمد: أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا، كان ابن عمر يأخذ لأذنيه ماء جديدا. وبهذا قال مالك والشافعي وقال ابن المنذر هذا الذي قالوه غير موجود في الأخبار، وقد روى أبو أمامة، وأبو هريرة، وعبد الله بن زيد، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الأذنان من الرأس» . رواهن ابن ماجه، وروى ابن عباس، والربيع بنت معوذ، والمقدام بن معدي كرب، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة.» رواهن أبو داود.

ولنا أن إفرادهما بماء جديد قد روي عن ابن عمر وقد ذهب الزهري إلى أنهما من الوجه. وقال الشعبي: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس. وقال الشافعي وأبو ثور: ليسا من الوجه ولا من الرأس. ففي إفرادهما بماء جديد خروج من بعض الخلاف، فكان أولى. وإن مسحهما بماء الرأس أجزأه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله.

زاد المستقنع (1/29):ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل "ناقض لوضوء"والبداءة بمضمضة ثم استنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم وتخليل اللحية "الكثيفة" والأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة.



غسل الرجلين إلى الكعبين

-عن عبيد الله بن أبي رافع , عن أبيه , قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم «يتوضأ ثلاثا ثلاثا ورأيته يتوضأ مرة مرة»رواه الدارقطني (264)الصحيح المسند (1/267)

توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين

-عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم «توضأ مرتين مرتين» رواه البخاري (158)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: تكفي مرة واحدة يعني يكفي أن يغسل وجهه ويديه ورجليه مرة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ (مرة مرة) و (مرتين مرتين) و (ثلاثا ثلاثا) ويجوز أن يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة ويجوز العكس والواجب هو أن يعم العضو بالغسل مرة واحدة والثانية أفضل من الواحدة والثالثة أفضل من الاثنتين والرابعة لا تجوز.

فتاوى نور على الدرب للعثيمين (7/2)

تنبيه :والكلام في اليمنى قبل اليسرى كما تقدم في غسل اليدين إلى المرفقين .

حكم غسل الرجلين إلى الكعبين :

قال النووي رحمه الله في المجموع (1/231):أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به .

فائدة :الكعب :العظم الناشر عند ملتقى الساق والقدم وبه قال المفسرون وأهل الحديث والفقهاء .المجموع (1/235)

صفة غسل الرجلين إلى الكعبين :

البدأ بغسل الأصابع :ذهب بعض الشافعية إلى إستحباب البدأ بالأصابع عند غسل القدمين واختاره النووي وانظر المجموع (1/237)

تخليل أصابع القدم بالخنصر:

-عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك، ورجليك» رواه ابن ماجة(447)وصححه الألباني في السلسلةالصحيحة( 1306)

-عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره.

رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود(148)

تنبيه :يبدأ من اليمين إلى اليسار في التخليل

حكم تخليل الأصابع

جمهور أهل العلم :ذهب إلى إستحباب التخليل كما في المجموع للنووي (1/237)

القائلين بالوجوب :الصنعاني في السبل والشوكاني في النيل

قال البغوي في شرح السنة (1/309):وتخليل الأصابع سنة في الوضوء مع وصول الماء إلى باطنهما من غير تخليل فإن إنضمت الأصابع بعضها إلى بعض بحيث لايصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل فيجب حينذك.

الشروع في الساق :عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: " رأيت أبا هريرة يتوضأ , فغسل وجهه , فأسبغ الوضوء , ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد, ثم يده اليسرى حتى أشرع فى العضد , ثم مسح رأسه , ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع فى الساق , ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع فى الساق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.رواه مسلم (1/149)

سئل فضيلةالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : حكم من توضأ فغسل رجله اليمنى، ثم لبس الخف أو الجورب، ثم غسل اليسرى ولبس الجورب عليها أو الخف؟

فأجاب بقوله: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال: لا بد أن يكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف أو الجورب، ومنهم قال: إنه يجوز إذا غسل اليمنى أن يلبس الخف أو الجورب ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف أو الجورب، فهو لم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرها واليسرى كذلك، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. لكن هناك حديث أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه ". الحديث. فقوله: " إذا توضأ " قد يرجح القول الأول، لأن من لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أن توضأ فعليه فالقول به أولى.مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11/169)
الغسل
100 out of 100 based on 100 ratings. 100 user reviews.

0 التعليقات :

إرسال تعليق

مواضيع دات صلة

مواضيع دات صلة
 
إدارة الموقع : إعلن هنا | إعلن هنا | إعلن هنا
جميع الحقوق محفوظة © 2013. kolchi
تعريب وتطوير موقع سيو صح